شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص307

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

التكفير أو إخترت فعل المنذور هل يتعين بالقول أو لا يتعين الا بالفعل ان كان التخيير بين الوجوبين تعين بالقول كما في التخيير بين الانشاء وبين الطلاق والعتق وان كان بين الفعلين لم يتعين الا بالفعل كالتخيير بين خصال الكفارة وان كان بين الفعل والحكم كما في قوله ان فعلت كذا فعبدى حر أو امرأتى طالق أو دمى هدر اومالى صدقة أو بدنتى هدى تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلا بالفعل والله أعلم

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

فصل جليل القدر

اليمين المتضمنة حضا أو منعا لنفسه كقوله لأفعلن ولا افعل فيها معنى الطلب والخبر وكذلك الوعد والوعيد بخلاف الخبر المحض كقوله ( والذى نفسى بيده لينزلن فيكم بن مريم حكما عدلا واماما مقسطا ( أو والله ليقدمن الركب فان هذا اخبار محض بأمر سيكون كما يخبر عن الماضى بمثل ذلك وبخلاف الطلب المحض كقوله لغيره افعل أو بالله افعل ونحو ذلك

إذا لم يكن منه الا مجرد الطلب وهو لا يدرى ايطيعه أم يعصيه ولهذا لا يحسن الاستثناء في هذا الضرب ولا كفارة فيه لعدم المخالفة

الصفحة السابقة الصفحة التالية