شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص319

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ولفظ الحرام يمكن اثبات موجبه وقد يقول أحمد ان الحرام لايمكن اثبات موجبه فان تحريم العين لايثبت ابدا والتحريم العارض لا يثبت بدون شبيه اذ ليس هو المفهوم من مطلق التحريم وانما هو تحريم مقيد فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحريم الفعل الذى هو وطء ولأن التحريم المضاف إلى العين انما يراد به الفعل فكأنه وطئك حرام وهذا في معنى قوله والله لا اطئك فكما ان الايلاء لا يكون طلاقا ولو نوى به الطلاق فكذلك التحريم اذ الايلاء نوع من الأيمان القسمية والظهار نوع من الأيمان التحريمية والبحث فيه يتوجه ان يقال نضعه على ادنى درجات التحريم لأن اللفظ مطلق فلا تثبت الزيادة الا بسبب كما في قوله انت طالق لا يقع الا واحدة وكما اكتفى في التشبيه بالتحريم اما اذا نوى الطلاق فيقال وان نوى الطلاق بالظهار

فصل

ويتصل بهذا ( اذا حلف بالظهار أو بالحرام ( على حظ أو منع كقوله ان فعلت هذا فأنت على كظهر امى أو حرام أو الحرام يلزمنى أو الظهارلا افعله أو لافعله فهذا اصحابنا فيه اذا حنث بالظهار كما انه يقع به الطلاق والعتق ولهذا قالوا في ايمان المسلمين منها الظهار

الصفحة السابقة الصفحة التالية