شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص320

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وكنت افتى بهذا تقليدا ولما ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق بشرط كما لو قال ان فعلت هذا فأنت على حرام عقوبة لها على فعله

وافتيت بعد هذا ان عليه كفارة يمين اذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريم كما قلناه في مسألة ( نذر اللجاج والغضب ( وكما قلناه في قوله هو يهودى أو نصرانى ان فعل كذا وقوله هو يستحل الخمر والميتة ان فعل كذا فانه لما لم يكن مقصوده الحكم عند الشرط وانما الغرض الامتناع من فعل فكذلك اذا قال الحل على حرام ان فعل كذا وليس غرضه تحريم الحلال عند الفعل وانما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك تقديرا تحقيقا للمنع كما ذكر التزام التهود والتنصر تقديرا كما انه معنى اليمين بالله هتكت حرمة الايمان بالله ان فعلت هذا أو نقصت حرمة الله أو استخففت بحرمة الله ان فعلت

وموجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاء وانه متى حنث فقد هتك ايمانه وانه تهود وتنصر كما ان موجب نذر اللجاج والغضب من اللفظ وجوب الوفاء فان الحكم المعلق بشرط يجب عند وجوده والحالف بشيء على فعل قد إلتزم ذلك الفعل وجعله معلقا بمعظمه المحلوف به فمتى لم يفعله فقد هتك تلك الحرمة

الصفحة السابقة الصفحة التالية