مجموع الفتاوى — ج 35
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص323
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ثم ان طردنا في الطلاق والعتاق كما يتخرج على اصولنا وكما يؤثرعن الصحابة جعل العتق داخلا في ( نذر اللجاج ( وعن طاووس وغيره انهم كانوا لا يرون الحلف بالطلاق شيئا وتوقف الراوى هل كان طاووس يعدها يمينا فهو متوجه وهو اقوى ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله
وإن فرقنا بين الطلاق والعتق وبين الحرام والظهار فمتوجه ايضا لأنه هناك علق نفس الوقوع الذى لا يعلق بمشيئة وهناك علق يمينا كأنه قال ان فعلت هذا فعلى يمين حرام أو فعلى يمين ظهار أو ان فعلت هذا صرت مظاهرا ومحرما وهو اذا صار مظاهرا محرما لم يقع به شيء وانما يثبت تحريم تزيله الكفارة فصار مثل قوله ان فعلت كذا فعلى حجة أو فأنا حاج أو انا محرم وهذا فيه نظر فليتحقق
