شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص324

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

PARATEXT|

وقال شيخ الاسلام رحمه الله

فصل

في رجل حلف انه من حين عقل لم يفعل الذنب وكان قد فعل هذا الذنب وله نحو عشرين سنة ونوى بقلبه أنه لم يفعله من حين بلغ فهذا ينظر إلى مراده بقوله من حين عقل فان كان مراده من حين بلغ الحلم فهو بار ولا حنث عليه بلا ريب وان كان مراده انه لم يفعله من حين ميز فابن عشر سنين يميز

فهذا اذا كان يعلم كذب نفسه فيمينه غموس وهى من الكبائر عليه ان يتوب إلى الله منها فان كانت من الأيمان المكفرة ففيها قولان جمهور اهل العلم يقولون هي اعظم من ان تكفر وانما تمحى بالتوبة الصحيحة وهذا مذهب مالك وابى حنيفة واحمد في اشهر الروايتين عنه و ( القول الثانى ( ان فيها الكفارة وهو مذهب الشافعى واحمد في الرواية الثانية عنه فاليمين بالله مكفرة باتفاق العلماء

وأما الحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفر كقوله ان فعلت كذا وكذا فعلى الحج أو مالى صدقة أو علي الحرام أو الطلاق

الصفحة السابقة الصفحة التالية