شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص383

دار الفكر

إلى قوله ثم باليسرى ولانه قد علم بقوله يغسل يديه ويبدأ باليمنى أن اليسرى بعدها وقد استعمل المصنف وغيره نظير هذه العبارة في مواضع كثيرة ويقال فيها كلها ما ذكرناه هنا

* أما حكم المسألة فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع وتقديم البمنى سنة (1) بالإجماع وليس بواجب بالإجماع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره وكذا نقل

الإجماع فيه آخرون وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع

* واحتج لهم بحديث أبي هريرة المذكور ولا صحابنا بما احتج به المصنف وهو قوله تعالى (وايديكم) ولو وجب الترتيب لبينه فقال فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم كما رتب في الأعضاء الأربعة وروى البيهقي وغيره عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن تقديم اليمين فدعا بإناء فتوضأ وبدأ بالشمال وفي رواية ما أبالي لو بدأت بالشمال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رخص في تقديم الشمال: وأما حديث أبي هريرة فمحمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه مع إجماع من يعتد به

*

الصفحة السابقة الصفحة التالية