شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص393

دار الفكر

نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم لا يلزمه التيمم بل يصلي بحاله وإن أمكنه التيمم وهذا شاذ منكر

* وسنعيد المسألة إن شاء الله تعالى في باب التيمم واضحة مبسوطة واتفق الأصحاب على أنه لو وجد من يوضئه متبرعا لزمه القبول إذ لا منة: والشراء يمد ويقصر لغتان فإذا مد كتب بالألف وإذا قصر كتب بالياء والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (وإن توضأ ثم قطعت يده لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث وكذا لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يلزمه مسح ما ظهر لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل يده ثم كشط جلده فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا)

* (الشرح التف أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كشطت جلدة من وجهه أو يده لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه مادام على تلك الطهارة وهذا لا خلاف فيه عندنا ونقله ابن الصباغ عن نص الشافعي رحمه الله في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي وهو قول جمهور السلف

* وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري أنهم أو جبوا طهارة ذلك العضو ووقع في النهاية والوسيط في هذه المسألة غلط فقالا لا يلزمه غسل ذلك خلافا لابن خيران قال في النهاية نقله العراقيون عن ابن خيران فيقتضي هذا أن يكون وجها في المذهب فإن ابا علي ابن خيران من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه ومتقدميهم في العصر والمرتبة ولكن هذا غلط وتصحيف وقد اتفق المتأخرون على أن هذا غلط وتصحيف وان صوابه خلافا لا بن جرير بالجيم وهو إمام مستقل لا يعد قوله وجها في مذهبنا وقد نقله أصحابنا العراقيون والخراسانيون أجمعون والغزالي أيضا في البسيط عن ابن جرير والله أعلم

وقوله لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث احتراز من النجس فإنه يجب غسل المقطع من النجاسة إن كانت فإن خاف من غسله فهي مسألة من على قرحه دم يخاف من غسله فيصلي بحاله ويلزمه الإعادة في الجديد إن كان دما كثيرا بحيث لا يعفى عنه: وقوله لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فيه إشارة إلى الفرق بينه وبين الخف: وقوله فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه وقد ذكر في فصل غسل الوجه في مسائل الفرع وجهين فيما لو تطهر ثم قطع أنفه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية