المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص318
دار الفكر
صوم الكفارة فما لزم بسبب محرم فهو كالقضاء الذي على الفور وما لزم بسبب غير محرم كقتل الخطأ فكالقضاء الذي على التراخي وكذا النذر المطلق قال وهذا كله مبني على المذهب وهو انقسام القضاء إلى واجب على الفور وهو ما عصى بتأخيره وإلى واجب على التراخي وهو ما لم يعص بتأخيره ولنا وجه أن القضاء على التراخي مطلقا هذا آخر كلام الرافعي (فرع)
قال أصحابنا قال الشافعي في الأم لو تيمم ودخل في مكتوبة ثم رعف انصرف فان لم تجد من الماء إلا ما يغسل به الدم غسله واستأنف التيمم والصلاة لأنه لما لزمه طلب الماء بطل تيممه قالوا وإن وجد الماء لزمه الوضوء واستئناف الصلاة بلا خلاف ولا يجئ فيه القول القديم فيمن سبقه الحدث أو رعف أنه يبني لأنه لا تجوز صلاة واحدة بتيمم ووضوء كما لا تجوز عدة واحدة بأقراء وأشهر ولا كفارة بعضها عتق وبعضها صوم والله أعلم (فرع)
في مذاهب العلماء فيمن وجد الماء في أثناء صلاة السفر: قد سبق أن مذهبنا المشهور انه لا يبطل صلاته بل يتمها ولا إعادة عليه وبه قال مالك واسحق وأبو ثور وابن المنذر وداود وهو رواية عن أحمد وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والمزني تبطل وهو أصح الروايتين عن
#
