المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص364
دار الفكر
الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز وإلا فلا حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض البصري وهو حسن ونقل أبو علي السنجي والقاضي حسين والمتولي في المسألة قولين بدل الوجهين الأولين قال القاضي الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه هو مكروه وصرح به المتولي وغيره هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والعبد رى وآخرون وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني الإمام التابعي وهو بفتح العين وكسر الباء من انه لا يباشر شئ من بدنه شيئا من بدنها فلا أظنه يصح عنه ولو صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته صلى الله
#
