المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص422
دار الفكر
تابعه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله
* [ويجوز أن تنتقل العادة فتقدم وتتأخر ويزيد وتنقص وترد إلى آخر ما رأت من ذلك لأن ذلك أقرب إلى شهر الاستحاضة فإن كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت الدم من أول الشهر واتصل فالحيض هو الخمسة المعتادة وقال أبو العباس فيه وجه آخر أن حيضها الخمسة الأولة لأنه بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا والأول أصح لأن العادة قد ثبتت في الخمسة الثانية
فوجب الرد إليها كما لو لم يتقدم دم وإن كان عادتها خمسة أيام من أول كل شهر ثم رأت في بعض الشهور الخمسة المعتادة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر فإنها ترد إلى عادتها وهى الخمسة الاولة وخرج أبو العباس وجها آخر أن الخمسة الاولة من الدم الثاني حيض لأنها رأته في وقت يصلح أن يكون حيضا والأول هو المذهب لأن العادة قد ثبتت في الحيض من أول كل شهر فلا تتغير إلا بحيض صحيح]
#
