شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص514

دار الفكر

والرابع ولا يمكن ضم الأول والخامس إليها لأنهما نقاء ليس بين دمي حيض: والثاني الاعتبار بعددها ولا تبالي بمجاوزة الزمان فيكون حيضها خمسة وهي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فحصل في حيضها ثلاثة أوجه أحدها يومان والثاني ثلاثة والثالث خمسة وفي زمنه أربعة أوجه: أحدها أنه الثاني والرابع: والوجه الثاني أنه الثاني والثالث والرابع: والوجه الثالث أنه الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر: والوجه الرابع أنه الثاني والثالث والرابع الخامس والسادس: قال ابن سريج فلو كانت المسألة بحالها فحاضت قبل عادتها بيوم ورأت النقاء في اليوم الأول من الشهر والدم في اليوم الثاني والنقاء في الثالث والدم في الرابع وهكذا حتى جاوز خمسة عشر فإن لفقنا من العادة فحيضها اليوم الثاني والرابع فقط إذ ليس في زمن العادة دم سواهما وإن لفقنا من الإمكان قال ابن سريج احتمل وجهين أحدهما أن يكون أول الحيض اليوم الذي سبق العادة والوجه الثاني أن يكون أوله اليوم الثاني من الشهر

* قال والأول أظهر لأنه دم في زمن الإمكان فعلى هذا يلفق لها خمسة وهي أيام الدماء آخرها الثامن وإن قلنا بالوجه الثاني لفقنا لها خمسة آخرها العاشر وإن سحبنا بني على الوجهين فإن قلنا الاعتبار بزمن العادة حيضناها ثلاثة أيام وهي الثاني والثالث والرابع وإن قلنا الاعتبار بعدد أيام العادة حيضها خمسة أولها الذي بدأ فيه الدم وآخرها الرابع فحصل في قدر حيضها ثلاثة أوجه أحدها يومان والثاني ثلاثة والثالث خمسة وفي زمنه خمسة أوجه أحدها يومان الثاني والرابع والوجه الثاني ثلاثة أيام الثاني والثالث والرابع والوجه الثالث خمسة ايام الدماء اولها الذي سبق عادتها وآخرها الثامن والوجه الرابع خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر والوجه الخامس خمسة أيام متوالية أولها الدم الذي تقدم له وآخرها الرابع وهذه المسألة في نهاية من الحسن

والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية