شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص518

دار الفكر

الصورة والثاني تعود إلى قول التلفيق وبه قال أبو بكر المحمودي والثالث حيضها الأول والثاني والليلة بينهما وبه قال الشيخ أبو محمد وأما على قول التلفيق فإن لفقنا من الخمسة عشر حيضناها الأول والثاني وجعلنا الليلة بينهما طهرا وإن لفقنا من العادة فوجهان حكاهما الامام والغزالي في البسيط الاصح قول ابى اسحق لا حيض لها وبه قطع الرافعي والثاني ترجع إلى الوجه الآخر وهو التلفيق من الخمسة عشر وادعى الغزالي في الوسيط أنه لا طريق غيره وليس كما قال: هذا كله فيمي كان لها قبل الاستحاضة عادة غير متقطعة أما من كانت لها عادة متقطعة ثم استحيضت مع التقطع فينظر

إن كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلها فمردها قدر حيضها على اختلاف القولين مثاله كانت ترى ثلاثة دما وأربعة نقاء ثم ثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت والتقطع على هذه الصفة فإن سحبنا كان حيضها قبل الاستحاضة عشرة وكذا بعدها وإن لفقنا كان حيضها ستة يتوسط بين نصفيها أربعة وكذا الآن وإن اختلف التقطع بأن تقطع في المثال المذكور يوما يوما ثم استحيضت فإن سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام لأنها جملة الدماء الموجودة في زمن العادة مع النقاء المتخلل وإن لفقنا من العادة فحيضها الأول والثالث والتاسع إذ ليس لها في أيام حيضها القديم على هذا القول دم الا في هذه الثلاثة وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إلى هذه الثلاثة الخامس والسابع والحادي عشر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم

* (فرع)

قوله في التنبيه وإن رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان ينكر عليه في ثلاثة أشياء أحدها تسميته طهرا مع أنه حيض في الأصح والثاني تقديم الطهر في اللفظ فإن الابتداء إنما هو من الدم بلا خلاف والثالث إهماله بيان صورة المسألة وهي مصورة فيمن تقطع دمها ولم يجاوز خمسة عشر فإن جاوز فهي مستحاضة كما سبق

* [قال المصنف رحمه الله]

* [دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل فكان حكمه حكم الحيض فإن خرج قبل الولادة شئ لم يكن نفاسا وإن خرج بعد الولادة كان نفاسا وإن خرج مع الولد ففيه وجهان أحدهما أنه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل ولهذا يجوز للزوج رجعتها فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل وقال أبو اسحق وأبو العباس بن أبي أحمد بن القاص هو نفاس لأنه دم انفصل بخروج الولد فصار

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية