شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص236

دار الفكر

وكثر أم لا لما ذكرناه وإن كان التحريف والانحراف إلى جهة القبلة لم يؤثر أيضا بلا خلاف لأنها الأصل وإن كان إلى غير جهة المقصد وهو عامد مختار عالم بطلت صلاته بلا خلاف وإن كان ناسيا أو جاهلا ظن أنها جهة مقصده فإن عاد على قرب لم تبطل صلاته وإن طال ففي بطلانها وجهان الأصح تبطل ككلام الناسي لا تبطل بقليله وتبطل بكثيره على الأصح وبهذا قطع الصيدلاني والبغوي وغيرهما والثاني لا تبطل وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون وإن غلبته الدابة فانحرف بجماحها وطال الزمان ففي بطلان صلاته وجهان الصحيح تبطل كما لو كان يصلي على الأرض فأما له إنسان قهرا لأنه نادر والثاني لا تبطل وبه قطع الشيخ أبو حامد وإن قصر الزمان فطريقان أحدهما أنه كالطويل حكاه الغزالي في الوجيز وأشار إليه في الوسيط قال الرافعي وغيره لم نر هذا الخلاف

لغيره: والثاني وهو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لا تبطل قطعا لعموم الحاجة تم إذا لم تبطل في صورة النسيان فإن طال الزمان سجد للسهو وإن قصر فوجهان الصحيح المنصوص لا يسجد وفي صورة الجماح أوجه أصحها يسجد: والثاني لا والثالث إن طال سجد وإلا فلا وهذا كله تفريع على المذهب الصحيح أن النفل يدخله سجود السهو وفيه قول غريب سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى أنه لا يدخله

* (فرع)

إذا انحرف المصلي على الأرض فرضا أو نفلا عن القبلة نظر إن استدبرها أو تحول إلى جهة أخرى عمدا بطلت صلاته وإن فعله ناسيا وعاد إلى الاستقبال على قرب لم تبطل وإن عاد بعد طول الفصل بطلت على أصح الوجهين وهما كالوجهين في كلام الناسي إذا كثر ولو أماله غيره عن القبلة قهرا فعاد إلى الاستقبال بعد طول الفصل بطلت بلا خلاف وإن عاد على قرب فوجهان أصحهما تبطل أيضا لأنه نادر كما لو أكره على الكلام فإنها تبطل على الصحيح من الوجهين لانه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية