شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص238

دار الفكر

* (الشرح)

* قال أصحابنا رحمهم الله يشترط لجواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير فلو بلغ المنزل في خلال صلاته اشترط إتمامها الي القبلة متمكنا وينزل ان كان راكبا ويتم الأركان ولو دخل وطنه ومحل اقامته أو خل البلد الذي يقصده في خلالها اشترط النزول وإتمام الصلاة بأركانها مستقبلا بأول دخوله البنيان إلا إذا جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة ولو نوى الإقامة بقرية في أثناء طريقه صارت كمقصده ووطنه ولو مر بقرية مجتازا فله اتام الصلاة راكبا أو ماشيا حيث توجه في مقصده فإن كان له بها أهل وليست وطنه فهل يصير مقيما بدخولها فيه قولان يجريان في التنفل والقصر والفطر وسائر الرخص أصحهما لا يصير فيكون كما لو لم يكن له بها أهل والثاني يصير فيشترط النزول وإتمامها مستقبلا وحيث أمرناه بالنزول فذلك عند تعذر الدابة على البناء مستقبلا فلو أمكن الاستقبال وإتمام الأركان عليه وهي واقفة جاز وإذا نزل وبنى ثم أراد الركوب والسفر فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإذا ركب في أثنائها بطلت صلاته قال القاضي أبو الطيب وعند المزني لا تبطل كما لا تبطل بالنزول قال وهذا خطأ قال صاحب الحاوي المصلي سائرا إلى غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلة في أربعة مواضع أحدها إذا دخل بلدته أو مقصده فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت الثاثي إذا نوى الإقامة فيلزمه الاستقبال فيما بقي

فإن لم يفعله بطلت الثالث أن يصل المنزل لأنه وإن كان باقيا على حكم السفر فقد انقطع سيره فيلزمه الاستقبال فإن تركه بطلت صلاته الرابع أن يقف عن السير بغير نزول لاستراحة أو انتظار رفيق ونحو ذلك فيلزمه الاستقبال فيما بقي فإن تركه بطلت صلاته فإن سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل إتمام صلاته فإن كان ذلك لسير القافلة جاز أن يتمها إلى جهة سيره لأن عليه ضررا في تأخره عن القافلة وإن كان هو المريد لإحداث السير اشترط أن يتمها قبل ركوبه لانه بالوفوف لزمه التوجه في هذه الصلاة فلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية