شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص281

دار الفكر

لتأكد سنة الصبح فالتحققت بالفرائض: وأما الوتر فينوي سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء لأنها مستقلة فإن أوتر باكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر وقيل ينوي بما قبل الاخيرة صلاة الليل وقيل ينوي به سنة الوتر وقيل مقدمة الوتر وهذه الأوجه في الأفضل والأولوية دون الاشتراط والصحيح الأول (الضرب الثاني) النوافل المطلقة فيكفي فيها نية فعل الصلاة فقط ونقل الرافعي في اشتراط نية النفلية في الضرب الأول وجهين قال ولم يذكر وجهها في الضرب الثاني قال ويمكن أن يقال بجريانهما (قلت) الصواب أنه لا تشترط النفلية في الأول ولا في الثانية لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفريضة وهذا هو المشهور في كتب الأصحاب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (وان احرم ثم شك هل نوى ثم ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزأه وان ذكر ذلك بعدما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لانه فعل فعلا وهو شاك في صلاته)

* (الشرح)

* إذا شك هل نوى أم لا أو هل أتى ببعض شروط النية أم لا وهو في الصلاة فينبغي له أن لا يفعل شيئا في حال الشك فإن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف وإن طال بطلت على أصح الوجهين لانقطاع نظمها حكى الوجهين الخراسانيون وصاحب الحاوي وإن تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي كركوع أو سجود أو اعتدال بطلت صلاته بلا خلاف لما ذكره المصنف وان ابي بر كن قولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على أصح الوجهين وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون كالفعلي والثاني لا تبطل وبه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية