شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص284

دار الفكر

بين هذا وبين من نوى تعليق النية أو قطعها في الركعة الثانية أنه مأمور بجزم النية في كل صلاته وهذا ليس بجازم وأما من نوى الفعل فالذي يحرم عليه أن يأتي بفعل مناف للصلاة ولم يأت به فإذا أتى به بطلت قال أصحابنا ومثل هذا إذا دخل الإمام في صلاة الخوف بنية أن يصلي بكل فرقة ركعة من الرباعية وقلنا تبطل صلاة الإمام فإنها لا تبطل في الحال وإنما تبطل بالانتظار الثالث على تفصيل فيه معروف فقد نوى في أول صلاته أن يفعل في أثنائها فعلا مبطلا ولم تبطل في الحال والله أعلم

(الضرب الثاني) الحج والعمرة: فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف ولأنه لا يخرج منهما بالإفساد

(الضرب الثالث) الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية