شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص41

دار الفكر

(فرع)

قال صاحب التتمة في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم

* (فرع)

قيل إن ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل فإن طال الليل طال نصف السدس وإن قصر قصر

* (المسألة الرابعة) يستحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة للحديث السابق هكذا قاله المحققون من أصحابنا يستحب أن لا تسمى عتمة وكذا قال الشافعي في الأم أحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة وقال المصنف والشيخ أبو حامد وطائفة قليلة يكره أن تسمى عتمة: فإن قيل فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة كقوله صلى الله عليه وسلم " لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا " رواه البخاري وغيره من رواية أبي هريرة بهذا اللفظ: فالجواب من وجهين أحدهما أن هذا الاستعمال ورد في نادر من الأحوال لبيان الجواز فإنه ليس بحرام والثاني أنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب فلو قيل العشاء لتوهم إرادة المغرب لانها كانت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية