شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص446

دار الفكر

حديثه شاذا مردودا وأما حديث وائل فضعيف أيضا لأنه من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن أبيه واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه وقيل إنه ولد بعد وفاته بستة أشهر وأما حكاية عطية فمردودة لأن عطية ضعيف

* (فرع)

قال القاضي أبو الطيب والشاشي يكره أن يقدم إحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وإسحاق قال إسحاق إلا أن يكون شيخا كبيرا ومثله عن مجاهد وقال مالك لا بأس به * قال المصنف رحمه الله

* (ولا يرفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين " وقال أبو علي الطبري وأبو بكر بن المنذر يستحب كلما قام إلى الصلاة من السجود ومن التشهد لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا قام من الركعتين يرفع يديه " والمذهب الاول)

* (الشرح)

* المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه وهو المشهور في المذهب وبه قال أكثر الأصحاب أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في صحيحي البخاري ومسلم من طرق وفي رواية في الصحيحين " وكان لا يفعل ذلك في السجود " وفي رواية البخاري " ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود " وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد وقد يحتج لهذا بما ذكره البخاري في كتاب رفع اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد " لكنه ضعيف ضعفه البخاري وفي كتاب النسائي حديث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية