المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص142
دار الفكر
لا يسجد فلو توهم انه يقتضي السجود فسجد أمر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة ومنها لو ظن ان سهوه لترك القنوت فسجد له فبان قبل السلام أنه بغيره فوجهان أحدهما يعيد السجود لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر وأصحهما لا يعيده لأنه قصد جبر الخلل ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ونقل العبدري إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالاقل فسجد أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ودليل هذا كله يفهم مما ذكرته وذكره المصنف والله أعلم
#
