المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص156
دار الفكر
وإن سلم ناسيا فإن طال الفصل فقولان (الجديد) الأظهر لا يسجد والقديم يسجد وذكر المصنف دليلهما وإن لم يطل بل ذكر على قرب فإن بدا له أن لا يسجد فذاك والصلاة ماضية على الصحة وحصل التحلل بالسلام هذا هو الصحيح وبه قطع الأكثرون وفيه وجه أنه يجب السلام مرة أخرى وذلك السلام غير معتد به حكاه الرافعي وغيره والمذهب الأول وإن أراد أن يسجد فالصحيح المنصوص
#
