شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص23

دار الفكر

الله عنهم التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها ثم رواه من طرق بأسانيدها عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد بن أبى وقاص وتميم الدارمي وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم: والجواب عما احتجوا به من حديث الثيراء أنه ضعيف ومرسل وعن قول ابن مسعود الوتر ثلاث أنه محمول على الجواز ونحن نقول به وإن أريد به أنه لا يجوز إلا ثلاث فالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه: والجواب عن قوله ما أجزأته صلاة ركعة قط أنه ليس بثابت عنه ولو ثبت لحمل علي الفرائض فقد أنه ذكره ردا على ابن عباس في قوله إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة فقال ابن مسعود ما أجزأته ركعة من المكتوبات قط والجواب عن حديث عائشة أنه محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه في موضعه أو يحمل على الجواز جمعا بين الأدلة والله أعلم

* (فرع)

في مذاهبهم فيما يقرأ من أوتر بثلاث ركعات قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد مرة والمعوذتين وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء وبه قال مالك وأبو داود: وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق كذلك إلا أنهم قالوا لا تقرأ المعوذتين وحكي عن أحمد مثله ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج به المصنف وقد بينا أنه حديث حسن في فرع بيان الأحاديث واعتمدوا أحاديث ليس فيها ذكر المعوذتين وتقدم عليها حديث عائشة بإثبات المعوذتين فإن

الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية