المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص329
دار الفكر
الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن المدينة: وأما حديث شرحبيل وقوله إن عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فمحمول على ما ذكرناه في حديث أنس وهو أنه كان مسافرا إلى مكة أو غيرها فمر بذي الحليفة وأدركته الصلاة فصلى ركعتين لا أن ذا الحليفة غاية سفره: وأما الجواب عما احتج به القائلون باشتراط ثلاثة أيام فهو أن الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم هذا السفر الخاص ويدل على هذا أنه ثبت عن أبي سعيد رواية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها
#
