شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص353

دار الفكر

أصحابنا في مسألة الخف والله أعلم

* (فرع)

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتى ينويه عند الإحرام قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال المزني لو نواه في أثناء الصلاة ولو قبل السلام جاز القصر: وقال أبو حنيفة لا تجب نية القصر لأن الأصل عنده القصر وحكى الشيخ أبو حامد وصاحب البيان عن المغربي أنه لو نوى الإتمام ثم نوى في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصر ودليلنا على أبي حنيفة أن الأصل الإتمام لما سبق وعلى الآخرين أن الأصل الإتمام عندنا وعندهما فمتى وجد جزء منها بغير نية القصر وجب إتمامها تغليبا للأصل

* (فرع)

قال أصحابنا يشترط لصحة القصر العلم بجوازه فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته بلا خلاف نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه وذكر إمام الحرمين فيه احتمالا وليس

بشئ لأنه متلاعب وكأن إمام الحرمين لم ير نصه في الأم واتفاق العراقيين وغيرهم على التصريح بالمسألة ثم إن كان نوى الظهر مطلقا وسلم من ركعتين عمدا لزمه استئنافها أربعا لالتزامه الإتمام فإن صلاته انعقدت تامة وإن كان نوى الظهر ركعتين وهو جاهل القصر فهو متلاعب وإذا أعادها فله القصر إذا علم جوازه لعدم شروعه فيها وإنما يجب الإتمام في الإعادة على من لا يعقد صلاته تامة ثم فسدت وهنا لم تنعقد بخلاف الصورة التي قبلها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية