شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص354

دار الفكر

(فرع)

قال أصحابنا نية القصر شرط عند الإحرام ولا يجب استدامة ذكرها لكن يشترط الانفكاك عن مخالفة الجزم بها فلو نوى القصر في الإحرام ثم تردد في القصر والاتمام أو شك فيه جزم به أو تذكره لزمه الإتمام ولو اقتدى بمسافر علم أو ظن أنه نوى القصر فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإن علم أنه نوى الإتمام لزم المأموم الإتمام وإن علم أنه ساه بأن كان حنفيا لا يرى الإتمام لم يلزم المأموم الإتمام بل يخير إن شاء نوى مفارقته وسجد للسهو وسلم وإن شاء انتظره حتى يعود ويسلم معه وإنما قالوا يسجد للسهو لأن بقيام الإمام ساهيا توجه السجود عليهما فلو أراد المأموم الإتمام أتم لكن لا يجوز أن يقتدي بالإمام في سهوه لأنه غير محسوب له ولا يجوز الاقتداء بمن علمنا أن ما هو فيه غير محسوب له كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة ثم قام الإمام بعدها إلى ركعة زائدة لم يكن للمسبوق أن يتابعه في تدارك ما عليه ولو شك هل قام إمامه ساهيا أو متما لزمه الإتمام لتردده ولو نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإن كان حدث ما يقتضى الاتمام كنية الاتمام أو الإقامة أو حصوله بدار الإقامة في سفينة فقام لذلك فقد فعل واجبه وإن لم يحدث شئ من ذلك وقام عمدا بطلت صلاته بلا خلاف لأنه زاد في صلاته عمدا كما لو قام المقيم إلى خامسة وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية وإن قام سهوا ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو ويسلم فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض متما وفيه وجه ضعيف أن له أن يمضي في قيامه والمذهب الأول لأن النهوض إلى الركعة الثالثة واجب ونهوضه كان لاغيا لسهوه ولو صلى ثالثة ورابعة سهوا وجلس للتشهد فتذكر سجد للسهو وسلم ووقعت

صلاته مقصورة وتكون الركعتان الزائدتان لاغيتين ولا تبطل بهما الصلاة للسهو فلو نوى الإتمام قبل السلام والحالة هذه لزمه أن يأتي بركعتين آخرتين ويسجد للسهو لأن الاتمام يقتضى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية