شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص574

دار الفكر

ذاهلا حتى ركع الإمام في الثانية فطريقان

(أحدهما)

كالمزحوم ففي قول يركع معه وفي قول يراعي ترتيب نفسه (والطريق الثاني) يلزمه اتباعه قولا واحدا وصححه الروياني

* (فرع)

الزحام يتصور في جميع الصلوات وإنما ذكره الأصحاب في الجمعة لأنه فيها أغلب ولأنه يتصور في صلاة الجمعة أنواع من الإشكال والخلاف والتفريع لا يتصور مثله في غيرها كالخلاف في إدراك الجمعة بركعة ملفقة أو حكمية ولأن الجماعة شرط فيها فلا يمكنه المفارقة ما دام يتوقع إدراكها بخلاف غيرها فإذا زحم في غير الجمعة عن السجود فلم يتمكن منه حتى ركع الإمام في الثانية ففيه ثلاثة طرق حكاها الرافعي (الصحيح) أنه على القولين في الجمعة (أصحهما) يلزمه متابعة الإمام

(والثاني)

الاشتغال بما عليه

ويجري على ترتيب نفسه (والطريق الثاني) يتابعه قطعا (والثالث) يشتغل بما عليه قطعا

* (فرع)

إذا عرضت في الصلاة حالة تمنع من وقوعها جمعة في صورة الزحام أو غيرها فهل يتم صلاته ظهرا فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وجمهور الاصحاب من العراقيين وغيرهم (والثاني) حكاه جماعة من الخراسانيين فيه قولان يتعلقان بالأصل الذي قدمناه مبسوطا في آخر الباب الذي قبل هذا أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها وفيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية