شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص143

دار الفكر

أبي محمد الجويني واختاره القاضي حسين

(والثاني)

وهو الذي نقله القاضي حسين عن الأصحاب لا يجبان بل يندبان وإن كان حربيا أو مرتدا لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الا كثرون بل يجوز إغراء الكلاب عليه هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته وقيل في وجوبه وجهان وأما قول المصنف فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله فيوهم أنه لا يجوز للمسلمين غسله مع وجود أقاربه الكفار وليس هذا مراده وإنما مراده ما صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية