المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص144
دار الفكر
والبندنيجي والقاضي حسين وخلائق من الأصحاب أن الكافر إذا مات وتنازع في غسله أقاربه الكفار واقاربه المسلمون فالكفار أحق فان لم يكن له قرابة من الكفار أو كانوا وتركوا حقهم من غسله جاز لقريبه المسلم ولغير قريبه من المسلمين غسله وتكفينه ودفنه (وأما) الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع وقد ذكر المصنف مسألة الصلاة في آخر باب الصلاة على الميت قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر
وأما زيارة قبره (فالصواب) جوازها وبه قطع الا كثرون وقال صاحب الحاوي لا يجوز وهذا غلط لحديث أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي " رواه مسلم وزاد في رواية له فزوروا القبور فإنها تذكر الموت (وأما) حديث علي المذكور في الكتاب في غسله اباه فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وهو ضعيف ضعفه البيهقي (المسألة الثالثة) إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها وكذا لسيدها
#
