شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص145

دار الفكر

إن لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرأة فإن مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعي وفي صحته طريقان (المذهب) والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين صحته

(والثاني)

في صحته قولان (المنصوص) جوازه وصحته (والمخرج) بطلانه حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل قالوا نص الشافعي ان غسل الكافر للمسلم صحيح ولا يجب على المسلمين إعادته ونص في الغريق أنه يجب إعادة غسله ولا يكفي انغساله بالغرق وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل فجعل الخراسانيون المسألة على طريقين

(أحدهما)

أن في الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين بالنقل والتخريج

(والثاني)

وهو المذهب عندهم وبه قطع العراقيون يكفى غسل الكافر دون الغرق والفرق بانه لابد في الغسل من فعل آدمي وقد وجد في الكافر دون الغرق هذ هو الفرق المعتمد وبه فرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية