شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص146

دار الفكر

الأصحاب (وأما) قول المصنف لأن القصد منه التنظيف فضعيف لأنه ينتقض بالغرق قال الدارمي قال الشافعي ولو مات رجل وهناك نساء مسلمات ورجال كفار أمرن الكفار بغسله وصلين عليه وهذا تفريع على المذهب في صحة غسل الكافر (الرابعة) إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف لما ذكره المصنف وسواء كانت مسلمة أو كافرة لكن بشرط أن لا تكون مزوجة ولا معتدة وقد سبق بيان هذا وهل لها غسل سيدها فيه وجهان ذكرهما المصنف وسبقا (أصحهما) لا يجوز وبه قال أبو علي الطبري وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي وصححه البغوي والرافعي

والا كثرون وفرقوا بينها وبين الزوجة بأنها بالموت صارت حرة

(والثاني)

يجوز وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وابو محمد الجوينى ونصر المقدس وقطع به الجرجاني في التحرير والوجهان جاريان في غسل الأمة القنة والمدبرة سيدها لكن الصحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه لا يجوز لها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية