شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص147

دار الفكر

غسله لانها صارت للوارث وبه قطع أبو محمد الحويني وصاحب الحاوي وآخرون إلا القفال فشذ عن الأصحاب فقال في شرح التلخيص الصحيح عندي أن لها غسله

* (فرع)

إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق كما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية