المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص178
دار الفكر
النجاسة يجب غسلها لم يجب هنا شئ لأن المني طاهر وإن قلنا بالوجهين الآخرين وجب إعادة غسله والله أعلم
* (فرع)
قال المصنف رحمه الله والأصحاب إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء الي التيمم كغسل الجناية ولو كان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل يمم لما ذكرناه (وذكر) إمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لو كان به قروح وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد الدفن وجب غسله لأن الجميع صائرون إلى البلى هذا تفصيل مذهبنا وحكى ابن المنذر فيمن يخاف من غسله تهري لحمه ولم يقدروا على غسله عن الثوري ومالك يصب عليه الماء وعند أحمد واسحق ييمم قال وبه أقول
* قال المصنف رحمه الله
* {وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان
(أحدهما)
يفعل ذلك لانه تنظيف فشرع في حقه كازالة الوسخ
(والثانى)
يكره وهو قول المزني لانه قطع جزء منه فهو كالختان (قال) الشافعي ولا يحلق شعر رأسه قال أبو إسحق ان لم يكن لة جمه حلق رأسه لانه تنظيف فهو كتقليم الاظفار
والمذهب الاول لان حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف}
* {الشرح} في قلم أظفار الميت وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته قولان (الجديد) أنها تفعل
#
