شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص196

دار الفكر

سريعا " والمستحب ان يبخر الكفن لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا "}

* {الشرح} حديث عائشة رضي الله عنها سبق بيانه أنه في الصحيحين وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه وحديث جابر الأول رواه مسلم وحديثه الاخر رواه احمد ابن حنبل في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي وإسناده صحيح قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم ولكن روى البيهقى باسناده عن يحيى بن معين أنه قال لم يرفعه الايحيى بن آدم قال يحيى بن معين ولا أظنه الاغلطا قلت كأن يحيى بن معين فرعه على قاعدة أكثر المحدثين أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا حكم بالوقف والصحيح الذي قاله الفقهاء واصحاب الاصول ومحققوا المحدثين أنه يحكم بالرفع لأنها زيادة ثقة ولفظ رواية الحاكم والبيهقي إذا أجمرتم الميت فأوتروا قال البيهقي وروى جمروا كفن الميت ثلاثا ولفظ رواية أحمد إذا أجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا (وقوله) يكون الكفن بيضاء أي ثيابا بيضاء والإجمار التبخر وقوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه - هو بفتح الفاء - كذا ضبطه الجمهور وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة إسكان الفاء أي فعل التكفين من الإشباع والعموم والأول هو الصحيح أي يكون الكفن حسنا وسأذكر إن شاء الله تعالى قريبا معنى تحسينه

* أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) يستحب أن يكون

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية