شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص227

دار الفكر

من رحمة الله تعالى قال الإمام رحمه الله ولا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما ذكرناه قالوا ولا يقدم بمجرد الحرية فلا يقدم حر على عبد لمجرد الحرية بخلاف الإمامة وغيرها من الولايات فإن الحر مقدم فيها لأنها تصرف والحر أدخل في التصرفات من العبد ومطلق التصرف في كل شئ وإذا مات الحر والعبد استويا في انقطاع تصرفهما وحينئذ فالورع أقرب ما يعتبر فإن استووا في كل الخصال ورضي الورثة بتقديم بعضهم قدم وإن تنازعوا أقرع بينهم صرح به إمام الحرمين والأصحاب هذا كله إذا جاءت الجنائز دفعة واحدة فإن جاءت متعاقبة قدم إلى الامام أسبقهما وإن كان مفضولا هذا إن اتحد النوع (أما) إذا اختلف فيقدم بالذكورة فلو حضرت امرأة أولا ثم حضر رجل أو صبي قدم عليها إلى الإمام لأن مرتبة الرجال التقدم فإن كانت قد وضعت بقرب الإمام نحيت وقدم إليه الرجل والصبي (وأما) إذا سبق الصبي فوجهان (الصحيح) الذي نص عليه الشافعي وقطع به معظم الأصحاب أن الصبي يقدم إلى الإمام ويكون الرجل وراءه بخلاف المرأة لأن الصبي له موقف في الصف بخلاف المرأة (والوجه الثاني) حكاه إمام الحرمين وغيره وبه قطع المحاملي في المجموع أن الرجل يقدم فينحى

الصبي ويقدم الرجل كما في المرأة والمذهب الأول والخنثى مؤخر عن الصبي مقدم على المرأة وإن كانت جنازته سابقة (المسألة الثالثة) فيمن يصلى عليهم

* إذا صلى عليهم دفعة فإن كان الإمام فظاهر وإن كان بعض الأولياء فإن رضوا بصلاة واحدة قدم ولي السابقة رجلا كان ميته أو امرأة وإن حضرت الجنائز دفعة أقرع بينهم وإن لم يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على ميته قال الشافعي في الأم والبندنيجي والبغوي وغيرهما من الأصحاب لو افتتح الإمام الصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ من صلاته على الأولى ثم يصلي على الثانية قال الشافعي رحمه الله ولا يعتد بالتكبير الذي كان قبل حضوره لأنه لم ينو هذه الثانية والله أعلم

* (فرع)

لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية