المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص228
دار الفكر
مشهوران (أصحهما) بطلان صلاته ونقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه وقال المتولي وجماعة إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح ولو صلى المأموم قدام الإمام وقدام الجنازة فإن أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولى وإلا ففيه القولان المشهوران في تقدم المأموم على الإمام (الصحيح) بطلانها فحصل من هذا كله أنه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته
* (فرع)
في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم الي الامام الرجل ثم الصبيان ثم الخناثا قال ابن المنذر وممن قال يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء وراءهم عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبي وعطاء والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري وأصحاب الرأى وأحمد واسحق قال وبه أقول قال وقال الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة وعن أحمد رواية أن المرأة تقدم إلى الإمام على الصبي والله أعلم
* (فرع)
قول المصنف فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز
* هكذا مكرر لا حاجة إليه فإنه سبق
في قوله فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وكأنه أعاده ليذكر دليله من حيث المعنى وإن
#
