شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص301

دار الفكر

لاستخراج جوهرة وغيرها فكذا بعد الموت وحكى الرافعي عن أبي المكارم صاحب العدة وهو غير صاحب العدة أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري الإمام المشهور الذي ينقل عنه صاحب البيان واطلقه انافى هذا الشرح أنه قال يشق جوفه إلا أن يضمن الورثة قيمته أو مثله فلا يشق في أصح الوجهين وهذا النقل غريب والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تفصيل أما إذا بلع جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما قل من بين الأصح منهما مع شهر تهما فصحح الجرجاني في الشافعي والعبد رى في الكفاية الشق وقطع المحاملي في المقنع بأنه لا يشق وصححه القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد قال الشيخ أبو حامد في التعليق وقول الاول أنخا صارت للوارث غلط لأنها إنما تصير للوارث إذا كانت موجودة فأما المستهلكة فلا وهذه مستهلكة وأجاب الأول عن هذا بأنها لو كانت مستهلكة لما شق جوفه بجوهرة الأجنبي وحيث قلنا يشق جوفه وتخرج فلو دفن قبل الشق نبش لذلك والله أعلم.

هذا تفصيل مذهبنا وقال أبو حنيفة وسحنون المالكي يشق مطلقا وقال أحمد وابن حبيب المالكي لا يشق.

* قال المصنف رحمه الله

* {وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لانه استبقاء حي باتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر الي أكل جزء من الميت}

* {الشرح} هذه المسألة مشهورة في كتب الأصحاب وذكر صاحب الحاوي أنه ليس للشافعي فيها نص قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وخلائق من

الأصحاب قال ابن سريج إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج فأطلق ابن سريج المسألة قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وقال بعض أصحابنا ليس هو كما أطلقها ابن سريج بل يعرض علي القوابل فان قلنا هذا الولد إذا أخرج يرجى حياته وهو ان يكون له سنة اشهر فصاعدا شق جوفها واخرج وإن قلنا لا يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه قال الماوردي وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء (قلت) وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبد رى في الكفاية وذكر القاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوى وغبرهم في الذى لا يرجى حياته وجهين (احداهما) يشق

(والثاني)

لا يشق قال البغوي وهو الأصح قال جمهور الأصحاب فإذا قلنا لا تشق لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين ويعلم أنه قد مات هكذا صرح به الأصحاب في جميع الطرق ونقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي حسين وآخرون وهو موجود كذلك في كتبهم إلا ما انفرد به المحاملي في المقنع والقاضي حسين في موضع آخر من تعليقه قبل باب الشهيد بنحو ورقتين والمصنف في التنبيه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية