شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص302

دار الفكر

فقالوا ترك عليه شئ ثقيل حتى يموت ثم تدفن المرأة وهذا غلط فاحش وقد أنكره الأصحاب أشد إنكار وكيف يؤمر بقتل حي معصوم وإن كان ميؤوسا من حياته بغير سبب منه يقتضي القتل ومختصر المسألة ان رجى حياة الجنين وجب شق جوفها واخراجه والافثلاثة أوجه (أصحها) لا تشق ولا تدفن حتى يموت (والثاني) تشق ويخرج (والثالث) يثقل بطنها بشئ ليموت وهو غلط وإذا قلنا يشق جوفها شق في الوقت الذي يقال إنه أمكن له هكذا قاله الشيخ أبو حامد وقال البندنيجي ينبغي أن تشق في القبر فإنه أستر لها

* (فرع)

في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) قال اصحابنا لا يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهارا قالوا وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه كرهه

* واحتج له بحديث جابر رضي الله عنه قال " زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " رواه مسلم

* دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة (منها) حديث ابن عباس رضي الله

عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا فقالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقضك فصلي عليه " رواه البخاري وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال " رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر " رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم

* واحتج به أبو داود في المسألة وعن عائشة رضي الله عنها " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح رواه البخاري رحمه الله فهذه الأحاديث المعتمدة في المسألة (وأما) حديث ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج " إلى آخره فهو حديث ضعيف (فإن قيل) قد قال فيه الترمذي حديث حسن قلنا لا يقبل قول الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف عند المحدثين ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار حسنا قال أصحابنا رحمهم الله ودفنت عائشة وفاطمة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ليلا فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة (والجواب) عن حديث جابر أن النهي إنما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه والله أعلم (الثانية) الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها إذا لم يتحره ليس بمكروه عندنا نص عليه الشافعي في الأم في باب القيام للجنازة واتفق عليه الأصحاب ونقل الشيخ أبو حامد في أول باب الصلاة على الميت من تعليقه والماوردي والشيخ نصر المقدسي وغيرهم إجماع العلماء عليه وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال " ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية