شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص391

دار الفكر

بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فجعل الفرض في النصاب وما زاد ولانه زيادة علي نصاب فلم يكن عفوا كالزيادة على نصاب القطع في السرقة (فان قلنا) بالاول فملك تسعا من الابل فهلك بعد الحول وقبل امكان الاداء اربعة لم يسقط من الفرض شى وان قلنا بالثاني سقط اربعة اتساعه}

* {الشرح} حديث أنس سبق بيانه وللشافعي رضي الله عنه قولان في الأوقاص التي بين النصب (أصحهما) عند الأصحاب أنها عفو ويختص الفرض بتعلق النصاب وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة (وقال) في البويطي من كتبه الجديدة يتعلق بالجميع وذكر المصنف رحمه الله دليلهما فلو كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن (فإن قلنا) التمكن شرط في الوجوب وجبت شاة بلا خلاف وإن قلنا شرط في الضمان وقلنا الوقص عفو وجبت شاة أيضا وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة هكذا قال أصحابنا في الطريقتين ولم يذكر المصنف التفريع على أنه شرط في الوجوب بل أراد الاقتصار على التفريع على الصحيح أن التمكن شرط في الضمان ولابد من تأويل كلامه على ما ذكرته وهذا الذي ذكرناه من وجوب خمسة أتساع شاة على قولنا الإمكان شرط في الضمان وأن الفرض يتعلق بالجميع هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى القاضي أبو الطيب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية