المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص44
دار الفكر
والمغيرة وعائشة رضي الله عنهم
* وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع لكن قال مالك وأبو حنيفة يصلى لخسوف القمر فرادى ويصلي ركعتين كسائر النوافل
* دليلنا الأحاديث الصحيحة في التسوية بين الكسوفين * قال المصنف رحمه الله
* {والسنة أن يغتسل لها لانها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فسن لها الغسل كصلاة الجمعة والسنة أن يصلي حيث يصلى الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة في المسجد " ولانه يتفق في وقت لا يمكن قصد المصلي فيه وربما ينجلى قبل أن يبلغ الي المصلي فتفوت فكان الجامع أولي والسنة ان يدعي لها " الصلاة جامعة " لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا أن ينادى الصلاة جامعة "} {الشرح} حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وحديث الصلاة في المسجد رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية عائشة وأبي موسى وغيرهما (وقوله) شرع لها الاجتماع والخطبة احترز عن الصلوات
الخمس: والغسل لها سنة باتفاق الأصحاب ويدخل وقته بأول الكسوف ويسن في الجامع ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة لما ذكره المصنف ويستحب أن يصلى في جماعة ويجوز في مواضع من
#
