شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص448

دار الفكر

ثمانية وإنما قلنا يرجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف لأن الشاة المأخوذة أخذت عن جملة المال فوجب أن تكون قيمة جملتها موزعة على جملة المال ولو قلنا قيمة النصف لأجحفنا بالمأخوذ منه الشاة فاعتمد ما نبهت عليه ولا تغتر بقول بعضهم قيمة النصف فإنه مؤول على ما ذكره المحققون كما أوضحته ولو كان له ثلاثون شاة ولآخر عشرة فأخذ الساعي الشاة من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بربع قيمتها وإن أخذها من الآخر رجع بثلاثة أرباع القيمة على صاحب

الثلاثين.

ولو كانت له مائة شاة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع على صاحبه بثلث قيمة الشاتين ولا نقول بقيمة ثلثي شاة وإن أخذ من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتها ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها لهذا رجع كل واحد بنصف قيمة شاة فإن تساوت القيمتان ففيه أقوال التقاص الأربعة المشهورة وقد ذكرها المصنف والاصحاب في كتاب الكتابة (أصحها) يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على رضاهما ولارضاء أحدهما (والثاني) يشترط رضا أحدهما (والثالث) يشترط رضاهما (والرابع) لا يسقط وإن رضيا ومحل الأقوال إذا استوى الدينان جنسا وقدرا وكذا لو كان أحدهما أكثر جرت الأقوال فيما اتفقا فيه.

ولو كان لأحدهما ثلاثون بقرة وللآخر أربعون فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما وعلى الآخر ثلاثة أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أسباع قيمة المأخوذ وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما وإن أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من صاحب الثلاثين رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين فقد قال إمام الحرمين وآخرون يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباع قيمتها وصاحب التبيع بأربعة أسباع قيمته وأنكر هذا على إمام الحرمين وموافقيه لأن الشافعي رضي الله عنه نص على خلافه قال صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي: قال الشافعي رضي الله عنه لو كانت غنمهما سواء وواجبهما شاتان فأخذ من غنم كل واحد شاة وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين مختلفة لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ لانه لم يأخذ منه الاما عليه في غنمه لو كانت منفردة هذا نصه بحروفه وفيه تصريح بمخالفة ما ذكروه وأنه يقتضي أنه إذا أخذ من صاحب الثلاثين تبيعا ومن صاحب الأربعين مسنة فلا تراجع وكذلك لو كان لكل واحد مائة شاة فأخذ من كل واحد شاة فلا تراجع وذكر إمام الحرمين ومتابعوه أنه يرجع كل واحد بنصف قيمة شاة على صاحبه وهو خلاف النص

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية