شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص487

دار الفكر

ولا ما تلف قال الدارمي قلنا له إن ذكرت قدرا ألزمناك به فإن اتهمناك حلفناك وإن ذكرت مجملا أخذنا الزكاة بخرصنا (الحادية عشرة) إذا اختلف الساعي والمالك في جنس الثمر أو نوعه بعد تلفه تلفا مضمنا قال الماوردي والدارمي القول قول المالك فإن أقام الساعي شاهدين أو شاهدا وامرأتين قضي له وإن أقام شاهدا فلا لأنه لا يحلف معه (الثانية عشرة) قال إمام الحرمين إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب يتصرف المخروص عليه في الجميع ويلتزم لصاحبه التمر إن قلنا الخرص تضمين كما يتصرف في نصيب المساكين بالخرص وإن قلنا الخرص عبرة فلا أثر له في حق الشركاء قال الإمام وهذا الذي ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة وإن ثبت ما قاله صاحب التقريب فمستنده خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على اليهود فإنه ألزمهم التمر وكان ذلك الإلزام في حق الملاك والغانمين.

قال الامام: والذى لابد منه من

مذهب صاحب التقريب أن الخرص في حق المساكين يكفي فيه إلزام الخارص ولا يشترط رضى المخروص عليه وأما في حق الشركاء فلا بد من رضي الشركاء لا محالة

* قال المصنف رحمه الله

* {ولا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن تجفف لحديث عتاب بن أسيد " في الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " فان أخذ الرطب وجب رده وان فات

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية