شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص229

دار الفكر

لأنهم مضطرون في الحال إلى ما يأخذون بخلاف الفقراء والمساكين وفي الغارم لمصلحة نفسه والمكاتب وجه شاذ ضعيف أنهما لا يعطيان إذا قدرا على الكسب وقد سبق بيانه في فصليهما والله أعلم

* قال المصنف رحمه الله

* {ولا يجوز دفعها الي من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات من سهم الفقراء لان ذلك انما جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة}

* {الشرح} هذا الذي ذكره متفق عليه عندنا وقد اختصر المصنف هذه المسألة وهي مبسوطة في كتب الأصحاب أكمل بسط وأنا أنقل فيها عيون ما ذكروه إن شاء الله تعالى.

قال أصحابنا لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أنه غني بنفقته (والثانية) أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعا وهو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة ولا يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة ان كان ممن يلزمه نفقته لأن نفعه يعود إليه وهو إسقاط النفقة فإن كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه (وأما) سهم ابن السبيل فالمذهب أنه إذا كان من أبناء السييل أعطاه من النفقة ما يزيد على نفقة الحضر ويعطيه المركوب والحمولة لأن هذا لا يلزم المنفق ولا

يعطيه قدر نفقة الحضر لأنها لازمة وبهذا قطع كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم

(والثاني)

وبه قطع المحاملي لا يعطيه شيئا من النفقة بل يعطيه الحمولة لأن نفقته واجبة عليه في الحضر والسفر والحمولة ليست بواجبة في السفر قال أصحابنا المتقدمون له أن يعطي ولده ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا كما قدمناه قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا هذا لا يصح لأنه لا يتصور أن يعطي العامل شيئا من زكاته قال صاحب الشامل أراد الأصحاب إذا كان الدافع هو الإمام فله أن يعطي ولد رب المال ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا من زكاة والده وولده هذا كله إذا كان الذى يعطيه هو الذى يلزمه نفقته فلو اعطاه غيره فقد أطلق الخراسانيون فيه وجهين (أصحهما) لا يعطي لانه مستغن بالنفقة الواجبة على قريبه (وأما) إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذ كالأجنبي (وأما) الزوجة (فإن) أعطاها غير الزوج من سهم الفقراء والمساكين ففيها الوجهان كالولد والوالد (والأصح) لا يجوز (وأما) الزوج فقطع العراقيون بأنه لا يجوز له أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية