المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص29
دار الفكر
(فرع)
إذا أوصى لإنسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من حين موته قبل القبول قال أصحابنا إن قلنا الملك يحصل في الوصية بالموت فعلى الموصى له الزكاة ولا يضر كونه
يبطل بردة وإن قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم إن أبقيناه على ملك الموصي فلا زكاة على أحد لأن الميت ليس مكلفا بزكاة ولا غيرها وإن قلنا إنه للوارث فهل يلزمه الزكاة فيه وجهان
(أحدهما)
نعم لأنه ملكه (وأصحهما) لا لضعفه بتسلط الموصى له عليه وإن قلنا إنه موقوف فقبل بان أنه ملك بالموت ولا زكاة عليه في أصح الوجهين لعدم استقرار ملكه وعلى الثاني يجب لوجود الملك
* (فرع)
إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الاصداق
#
