المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص93
دار الفكر
بإحياء الأرض القفال ورأى إمام الحرمين تخريج ملك الركاز بالاحياء علي مالو دخلت ظبية
دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها وفيه وجهان (أصحهما) لا يملكها لكن يصير أولى بها كذلك المحيي لا يملك الكنز لكن يصير أولى به والمذهب ما سبق أنه يملكه بالإحياء فعلى هذا إذا زال ملكه عن الأرض وجب طلبه ورد الكنز إليه لأنه ملكه عن رقبة الأرض ولم يدخل في البيع وإن قلنا لا يملكه ويصير أولى به فلا يبعد أن يقال إذا زال ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا لا يملكها ففتح الباب وافلقت ملكها من اصطادها قلت وهذا احتمال أبداه إما الحرمين وقد نقل الإمام عن الأئمة أنه يملك الكنز بالإحياء ولا يبطل حقه كالبيع وهذا هو المذهب المعروف قال الرافعي (فإن قلنا) المحيي لا يملك الكنز بالإحياء فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس (وإن قلنا) يملكه بالإحياء فإذا احتوت يده على الكنز الذي كان في يد المشتري للأرض وقد مضت سنون وجب إخراج خمس الذي كان موجودا يوم ملكه وفيما بعده من السنين إلى أن صار في يده هل يلزمه زكاة ربع العشر من الأخماس الأربعة الباقية فيه الخالاف
#
