المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص251
دار الفكر
فرواه البخاري ومسلم هكذا وزاد البيهقي وغيره فيه (ولا يلبس القباء) قال البيهقي هذه الزيادة صحيحة محفوظة (وأما) حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) فرواه البخاري ومسلم ورواه مسلم أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (وأما) حديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف) فرواه أبو داود بإسناد حسن وهو من رواية محمد بن اسحق صاحب المغازي إلا أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر وأكثر ما أنكر على ابن اسحق التدليس وإذا قال المدلس حدثني احتج به على المذهب الصحيح المشهور (وأما) حديث عائشة قالت (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا
سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)
* فرواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف (وأما) لغات الفصل وألفاظه فتخمير الرأس تغطيته (وقوله) لأنه فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية احترزنا بالإحرام عن الغيبة في الصيام ونحوها وكان ينبغي أن يقول محرم الإحرام ليحترز عن شرب الخمر ونحوه فإنه محرم في الإحرام ولا فدية فيه (وأما) المكتل فبكسر الميم وفتح المثناة فوق وهو الزنبيل ويقال فيه أيضا الزنبيل بفتح الزاى والقفة العرق والفرق بفتح الراء وإسكانها والسفيفة وقد سبق بيان هذا كله في كتاب الصيام في كفارة الجماع (وقوله) لا يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع هي بفتح العين المهملة وهي وعاء يجعل فيه الثياب وجمعها عيب بكسر العين وفتح الياء كبدرة وبدر وعياب وعيبات ذكرهن الجوهري (وأما) البرنس فبضم الباء والنون قال الأزهري وصاحب المحكم وغيرهما البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق؟ به دراعة كانت اوجبة أو ممطرا والممطر بكسر الميم الأولى وفتح الطاء ما يلبس في المطر يتوفى به (وأما) الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار (وقوله) محيطا بالإبر بكسر الهمزة
#
