شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص252

دار الفكر

وفتح الباء جمع ابرة (واما) لقباء فممدود وجمعه أقبية (ويقال) تقبيت القباء

* قال الجواليقي قيل هو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من القبو وهو الضم والجمع (وأما) الدراعة فمثل القميص لكنها ضيقة الكمين وهي لفظة غريبة (وأما) التبان فبضم المثناة فوق بعدها باء موحدة مشددة وهو سراويل قصيرة وسبق بيانه في باب الكفن (وأما) الران فكالخف لكن لا قدم له وهو أطول من الخف (وقوله) وإن جعل لإزاره حزة وأدخل فيها التكة واتزر به جاز التكة بكسر التاء معروفة (وقوله) حزة كذا وقع في المهذب وهو صحيح يقال حزة السراويل وحجزة السراويل بحذف الجيم وإثباتها لغتان مشهورتان ذكرهما صاحب المجمل والصحاح وآخرون وهي التي يجعل فيها التكة (وقوله) إن زره أو خاطه أو شوكه لم يجز لأنه يصير كالمحيط فشوكه بتشديد الواو معناه خله بشوك أو بمسلة ونحوها (وأما) القفازان فبقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبالزاى وهو شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره

والله أعلم (أما) الأحكام فالحرام على الرجل من اللباس في الإحرام ضربان (ضرب) متعلق بالرأس (وضرب) بباقي البدن (وأما) الضرب الأول فلا يجوز للرجل ستر رأسه لا بمحيط كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا فإن ستر لزمه الفدية ولو توسد وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمحمل وهودج جاز ولا فدية سواء مس المحمل رأسه أم لا وقال المتولي إذا مس المحمل رأسه وجبت الفدية وهذا ضعيف جدا أو باطل

* قال الرافعي لم أره هنا لغيره والصواب أنه جائز ولا فدية فيه لأنه لا يعد ساترا ولو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون يجوز ولا فدية لأنه لا يقصد به الستر كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في متاع

(والثاني)

حكاه الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) هذا

(والثانى)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية