شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص337

دار الفكر

ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فقتله للدفع فطريقان (المذهب) وجوب الجزاء وبه قطع المتولي والبغوي وصاحب العدة والأكثرون لأن الأذى ليس من الصيد (والطريق الثاني) حكاه القفال وإمام الحرمين والرافعي وغيرهم فيه وجهان

(أحدهما)

يجب الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم (والثاني) يطالب المحرم ويرجع به على الراكب وجعل إمام الحرمين الخلاف قولين قال وكذا نقل القفال القولين أيضا فيمن ركب دابة مغصوبة وقصد إنسانا فقتل المقصود الدابة في ضرورة الدفع

(أحدهما)

الغرامة على الراكب ولا مطالبة على الدافع

(والثاني)

يطالب كل واحد منهما والقرار على الراكب لأنه غاصب (الرابعة) إذا انبسط الجراد في طريقه وعم المسالك فلم يجد عنه معدلا ولم يمكنه المشي إلا عليه فقتله في مروره ففيه طريقان (أصحهما) وهو المشهور وبه قطع المصنف والجمهور في وجوب ضمانه قولان وحكاهما جماعة وجهين ذكر المنصف دليلهما

(والثاني)

القطع بأن لا ضمان حكاه الرافعي (والأصح) من القولين عند الأكثرين لا ضمان وممن صححه الجرجاني في التحرير والفارقي في الفوائد والرافعي وغيرهم وقطع به المحاملي في المقنع وصحح الشيخ أبو حامد إيجاب الضمان والمذهب الأول

* قال

البندنيجي وغيره وسواء في جريان هذا الخلاف جراد الحرم والإحرام والله أعلم (الخامسة) إذا باض صيد على فراشه فنقله عنه فلم يحضنه الصيد حتى فسد أو تقلب عليه في نومه فقتله ولم يعلم به ففي وجوب الجزاء فيه القولان كالجراد المفترش هكذا قاله المصنف والأصحاب قال البندنيجي وغيره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية