المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص339
دار الفكر
لانه جهل تحريمه فاشبه إذا جهل تحريم الطيب في الاحرام
* وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا
بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية لانه إتلاف فاستوى في ضمانه العمد والسهو كاتلاف مال الآدمى وفيه قول آخر مخرج أنه لا تجب لانه ترفه وزينة فاختلف في فديته السهو والعمد كالطيب
* وان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء لان ضمانه ضمان المال فاستوي فيه السهو والعمد والعلم والجهل كضمان مال الآدميين وان أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان
(أحدهما)
يجب عليه الجزاء لما ذكرناه (والثاني) لا يجب لان المنع من قتل الصيد تعبد والمجنون ليس من أهل التعبد فلا يلزمه ضمان
* ومن أصحابنا من نقل هذين القولين الي الناسي وليس بشئ وان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان (قال) في الجديد لا يفسد حجه ولا يلزمه شئ لانه عبادة تجب بافسادها الكفارة فاختلف في الوطئ فيها العمد والسهو كالصوم (وقال) في القديم يفسد حجه وتلزمه الكفارة لانه معني يتعلق به قضاء الحج فاستوى فيه العمد والسهو كالفوات) (حديث يعلى صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وسبق بيان الجعرانة في باب المواقيت (قوله) وفيه قول مخرج أي مخرج من الطيب (قوله) لأنه ترفة وزينة احتراز من إتلاف مال الآدمي ومن إتلاف الصيد (قوله) لأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة احتراز من الصلاة والطهارة.
(قوله) يتعلق به قضاء الحج احتراز من الطيب واللباس.
(قوله) لأن ضمانه ضمان المال يعني أنه يضمن بالمثل أو القيمة
#
