المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص341
دار الفكر
لا فدية وذكر المصنف دليلهما وهو مخرج من الطيب واللباس
* وقال كثيرون مخرج من المغمى عليه إذا حلق فإن الشافعي نص في المغمى عليه إذا حلق أو قلم في حال الإحرام على قولين وكذلك إذا قتل المغمى عليه الصيد نص فيه على قولين
* قال أصحابنا والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا هل تجب الفدية فيه قولان (الأصح) لا فدية بخلاف العاقل الناسي والجاهل فإن المذهب وجوب الفدية فإنه ينسب إلى تقصير بخلاف المجنون والمغمى عليه (الثالثة) إذا قتل الصيد ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
(أحدهما)
القطع بوجوب الفدية وهو الأصح عند المصنف وآخرين
(والثانى)
على الخلاف في الحلق والقلم وعلى الجملة المذهب وجوب الفدية (وأما) المجنون والمغمى عليه والصبي الذي لا يميز فقد ذكرنا حكم قتلهم الصيد في المسألة التي قبل هذه وذكرناه أيضا قبل هذا في أوائل فصل تحريم الصيد (الرابعة) إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه قولان مشهووان ذكرهما المصنف بدليلهما
(الأصح) الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة (والقديم) فساده ووجوب الكفارة
* ولو رمى جمرة العقبة في الليل وهو يعتقد أنه بعد نصف الليل وحلق ثم جامع ثم بان أنه رمى قبل نصف الليل وأن التحلل لم يحصل فطريقان حكاهما الدارمي (أصحهما) كالناسي فيكون فيه القولان (والثاني) يفسد حجه قولا واحدا لتقصيره
* ولو أكرهت المحرمة علي الوطئ ففيه وجهان بناء على القولين في الناسي ولو أكره الرجل ففيه طريقان بناء على الخلاف في تصور اكراهه على الوطئ في الزنا وغيره
(أحدهما)
أن إكراهه لا يتصور فيكون مختارا فيفسد نسكه وتلزمه الكفارة
(والثاني)
أنه متصور
#
