المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص381
دار الفكر
السابقة (أصحها) في كل شعرة مد فيجب ثلاثة أمداد
(والثاني)
درهم فيجب ثلاثة دراهم (والثالث) ثلث دم فيجل دم كامل وعلى القول الرابع الذي حكاه صاحب التقريب أنه يجب في الشعرة دم كامل يجب هنا ثلاثة دماء (والطريق الثاني) طريق المصنف وشيخه (إن قلنا) بالتداخل وجب دم وإلا ففيه الأقوال الأربعة واقتصر المصنف منها على الأصح وهو وجوب ثلاثة أمداد ولا بد من جريان باقي الأحوال وقد صرح به الأصحاب والله أعلم
* (أما) إذا أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من بدنه فطريقان (الصحيح) الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه كما لو أخذها من موضع واحد فيلزمه دم وهو مخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وثلاثة آصع (والطريق الثاني) فيه وجهان (أحدهما) هذا
(والثاني)
أنه كما لو أزالها في ثلاثة أوقات فيكون على الخلاف السابق وهذا الطريق حكاه الفورانى في الإبانة ونقله عنه إمام الحرمين وصاحب العدة وصاحب البيان واتفقوا على تضعيف الوجه الثاني والله أعلم
* قال أصحابنا وأخذ الأظفار في مجالس كأخذ الشعرات في مجلس فيجئ فيه ما سبق والله أعلم
#
