شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص215

دار الفكر

من الثمن وفيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بعد هذا بدليلهما

(أحدهما)

لا كالأعضاء فعلى هذا هو كالكسب كما سبق بلا فرق (وأصحهما) له قسط كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم فعلى هذا يكون الحمل مع الأم كعينين بيعتا معا فإن فسخ البيع فهما للبائع وإلا فللمشتري (ومنها) العتق فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار المشروط لهما أو للبائع وحده نفذ إعتاقه على كل قول وهذا لا خلاف فيه ودليله ما ذكره المصنف وإن أعتقه المشتري (فإن قلنا) الملك للبائع لم ينفذ إن فسخ البيع قطعا وكذا إن تم على أصح الوجهين وهو المنصوص لما ذكره المصنف (وإن قلنا) موقوف فالعتق أيضا موقوف فان تم البيع بان نفوذ وإلا فلا (وإن قلنا) الملك للمشتري ففي نفوذه العتق وجهان (أصحهما) وهو ظاهر النص لا ينفذ صيانة لحق البائع على الاتصال

(والثاني)

ينفذ وبه قال ابن سريج وعلى هذا وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف أنه إنما ينفذ إذا كان موسرا بقيمته فإن كان معسرا فلا كالموهوب على أصح الأقوال

(والثاني)

ينفذ موسرا كان أو معسرا (فإن قلنا) لا ينفذ فاختار البائع الإجازة ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان (أصحهما) لا ينفذ (فإن قلنا) ينفذ فهل ينفذ من وقت الإجازة أم من وقت الإعتاق فيه وجهان (أصحهما من وقت الإجازة (وإن قلنا) بقول ابن سريج ففي بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما

(أحدهما)

يبطل وليس له إلا الثمن (وأصحهما) لا يبطل لكن لا يرد العتق بل إذا فسخ أخذ قيمة العبد كنظيره في الرد بالعيب فعلى هذا إن اختلفا في قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته أو غيبته ونحو ذلك فالقول قول المشتري لأنه غارم هذا كله إذا كان الخيار لهما أو للبائع (أما) إذا كان للمشتري وحده فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف لأنه إما مصادف ملكه وإما إجازة وليس فيه إبطال حق لغيره وإن أعتقه البائع وكان الخيار للمشتري وحده (فإن قلنا) الملك للمشتري لم ينفذ

سواء تم البيع أو فسخ وفيما إذا فسخ الوجه الشاذ السابق الناظر إلى المال (وإن قلنا) موقوف لم ينفذ إن تم البيع وإلا فينفذ (وإن قلنا) الملك للبائع فإن انفسخ العقد بطل العتق وإلا فقد اعتق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية